[باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا بالكناية]
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ الطلاق بالفارسية صريح على الأصح، وبه قال أبو يوسف ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد، وهو الظاهر من مذهب الزَّيْدِيَّة. والثاني أنه كناية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة القاسم والنَّاصِر ويَحْيَى وأبو طالب والداعي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقع الطلاق بمجرد النية من غير لفظ. وعند الزُّهْرِيّ إذا عزم على ذلك طلقت لفظ به أو لم يلفظ وعند مالك في روايات أشهب عنه أنه يقع الطلاق وعند ابن سِيرِينَ أن الرجل إذا طلق امرأته في نفسه فالسر قد علمه الله.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الصريح الذي يقع به الطلاق من غير نية ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن يَحْيَى واختاره منهم المؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ الصريح هو لفظ الطلاق لا غير، وأما الفراق والسراح فهما كنايتان، وإلى هذا أشار الشَّافِعِيّ أيضًا. وأصحاب مالك وافقوا في هذه التسمية، إلا أن عندهم أن الطلاق يقع بهذين اللفظين من غير نية؛ لأن الكنايات الظاهرة لا تفتقر إلى النية عندهم. وعند الْإِمَامِيَّة لا يقع الطلاق إلا بلفظ واحد وهو قوله: أنت طالق، ولا يقع بقوله فارقتك وسرحتك ولا سائر الكنايات. وعند الْإِمَامِيَّة أيضًا أن هذا اللفظ وهو قوله: أنت طالق لا يقع به الطلاق إلا بالنية، فإن لم ينو لم يقع. وعند داود لا يقع الطلاق بالصريح إلا بالنية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وكذا المؤيَّد عن الهادي. وعند الْإِمَامِيَّة من شرط وقوع الطلاق الإشهاد عليه فمتى فقد الإشهاد عليه لم يقع الطلاق وحاصل مذهب الزَّيْدِيَّة أن كل ما كان ملفوظًا بلفظ الطلاق فهو صريح، إلا أن النَّاصِر منهم يعتبر أن يقول لها طلقتك وأنت طالق أو أنت مطلقة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الصريح في لفظ الطلاق ثلاثة: وهي قوله: طلقتك أو أنت طالق وقال أردت به طلاقًا من وثاق، أو قال فارقتك وقال أردت به إلى المسجد، أو قال سرحتك وقال أردت به إلى البيت أو إلى أهلك لم يقبل منه في الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى. وعند مالك إن قال هذا في حال الرضى لم يقبل منه في الحكم ويقبل