مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ ومحمد. وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ادَّعى ألفين بسبب واحد وأطلق فشهد له شاهد بألفين وشاهد بألف ثبت الألف لتمام البينة عليه ويحلف مع الشاهد الذي شهد بالألفين ويستحق الألف الثاني وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تتم له البينة على الألف وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وزفر إذا شهد أحدهما بالإقرار بالتوكيل وشهد الآخر بالتوكيل لم تلفق هذه الشهادة وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي، وعند المؤيَّد تلفق، وكذا الخلاف في الشهادة بالغصب وبالإقرار بالغصب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أحد الشاهدين أنه قذفه يوم الخميس وشهد الآخر أنه قذفه يوم الجمعة لم تتم الشهادة، وعند أَبِي حَنِيفَةَ تتم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَد إذا شهد رجلان على رجل أنه سرق من رجل ثوبًا من صفته كذا وقيمته ثمن دينار وشهد آخران أن قيمته ربع دينار ولا يجب على المشهود عليه إلا ثمن دينار، وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه ربع دينار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا أتلف عليه ثوبًا وشهد رجلان أن قيمته ثمن دينار، وشهد رجلان أن قيمته ربع دينار فلا يجب على المشهود عليه إلا ثمن دينار. وعند أبي حَنِيفَةَ يجب عليه ربع دينار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد شاهد أنه طلقها غدوة، وشهد شاهد آخر أنه طلقها عشية، أو شهد أحدهما أنه طلقها، وشهد الآخر أنه أقر بطلاقها، أو شهد أحدهما أنه باعه، وشهد الآخر أنه أقر بالبيع، أو شهد أحدهما أنه باعه يوم الاثنين، وشهد الآخر أنه باعه يوم الثلاثاء لم تتم الشهادة في هذه المسائل كلها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تتم الشهادة في هذه المسائل كلها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أحدهما أنه أقر بالطلاق يوم السبت، وشهد الآخر أنه أقر بالطلاق يوم الجمعة تمت الشهادة، وكذا في البيع والنكاح. وعند زفر لا تتم الشهادة.