الحق من مال للنساء مدخل في إتيانه كالمال والولادة وغير ذلك جاز أن يكون شهود الفرع من النساء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وشريح والنَّخَعِيّ والشعبي ورَبِيعَة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا شهد على شاهدي الأصل على كل واحد منهما شاهد واحد لم تثبت شهادة شاهدي الأصل ولا أحدهما، وعند ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وعثمان البتي وعبيد الله بن الحسن العنبري وشريح والشعبي والنَّخَعِيّ وإِسْحَاق وَأَحْمَد والحسن البصري تثبت شهادة شاهدي الأصل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تثبت شهادة شاهدي الأصل بشاهدين، فإن شهدا على شهادة أحد الأصلين ثم شهدا على شهادة الأصل الثاني في أحد القولين، والثاني تثبت وهو الصحيح، وبه قال رَبِيعَة، ومالك، ومُحَمَّد وأبو حَنِيفَةَ، وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ترك شاهد الفرع تعديل شاهدي الأصل جازت شهادته وقال الحاكم عن عدالة شاهدي الأصل. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي يُوسُفَ إذا لم يعدل شاهد الفرع بشاهد الأصل لم يسمع الحاكم بشهادته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تحمل الشهادة على الشهادة تصح من أربعة أوجه مشهورة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه لا يجوز أن تتحمل الشهادة على الشهادة إلا أن يستر عنه على الشهادة، فأمَّا بغير ذلك فلا يصح، وهذا هو أحد الأوجه الأربعة في طريق التحمل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وأَبِي يُوسُفَ إذا قال شاهد الأصل لرجلين اشهدا أني أشهد أن لفلان على فلان كذا جاز لهما أن يشهدا على شهادته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز لهما ذلك، إلا أن يقول: اشهدا على شهادتي أنى أشهد أن لفلان على فلان كذا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا عدل شاهد الفرع بشاهدي الأصل ولم يسمياهما لم يسمع الحاكم شهادتهما. وعند ابن جرير إذا قال لهما: حران ذكران عدلان يسمع الحاكم شهادتهما وإن لم يسمياهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، وَأَحْمَد في رِوَايَة تقبل شهادة رجلين على شهادة رجل وامرأتين. وعند أَحْمَد لا تقبل.