مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بثوب فقطعه، أو بقطن فأمر بغزله، أو نقضه فباعها لم يكن ذلك رجوعًا عن الوَصِيَّة في أحد الوجهين، وفي الوجه الثاني يكون رجوعًا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بثوب، ثم باعه، ثم اشتراه، كان ذلك رجوعًا عن الوَصِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يكون رجوعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ورَبِيعَة وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا أوصى بعين لشخص وأوصى بها لآخر، فإنها تجعل بينهما. وكذا أوصى بثلث ماله لواحد، ثم أوصى بثلث ماله لآخر، أو أوصى بجميع ماله لواحد، ثم أوصى بجميع ماله لآخر، فإنهما يتساويان في المُوصى به. وعند الحسن وعَطَاء وطاوس يكون هذا رجوعًا عن الوَصِيَّة الأولى، وتثبت الوَصِيَّة للثاني. وعند داود الوَصِيَّة للأول دون الثاني.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة إذا جحد الموصى الوَصِيَّة كان رجوعًا. وعند مُحَمَّد بن الحسن وَأَحْمَد لا يكون رجوعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى لبعض ورثته، وقال إن أجاز الورثة فهو له، وإن لم يجيزوا فهو في سبيل الله، فلم يجيزوا كان في سبيل الله. وعند مالك يرجع ذلك إلى الورثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بدارٍ، ثم أعمرها وبنى فيها لم يكن رجوعًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون رجوعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوصى بعبد لأحد رجلين لم تصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح.