مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والزُّهْرِيّ تجب الكفارة بقتل العمد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي والمؤيَّد والقاسم، وأشار إليه النَّاصِر. وعند مالك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأبي ثور لا تجب الكفارة في قتل العمد، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي، وكذا الهادي أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل عبدًا لنفسه أو لغيره، أو قتل ذميًا أو معاهدًا وجبت عليه الكفارة. وعند مالك لا كفارة في ذلك كله. وعند الحسن لا تجب الكفارة في قتل الذمي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب عليه الكفارة في ماله بقتل نفسه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تجب عليه، وبه قال بعض الخراسانيين من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وعمر والزُّهْرِيّ والنَّخَعِيّ والحسن والحكم إذا ضرب بطن امرأة فألقت من ضربته جنينًا ميتًا وجب عليه الكفارة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يلزمه بذلك كفارة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ تجب الكفارة بالقتل بالمباشرة والأسباب، كحفر البئر وغيره. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تجب الكفارة بالقتل بالأسباب.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان القاتل صبيًا أو مجنونًا أو كافرًا وجبت عليهم الكفارة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا كفارة عليهم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قتل جماعة واحدًا وجب على كل واحد منهم كفارة. وعند عثمان البتي تجب كفارة واحدة، ونقله بعض الشَّافِعِيَّة عن الشَّافِعِيّ قول آخر.