مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك تجب الزكاة في الحبوب التي تقتات في حال الاختيار وتدخر، كالحنطة والشعير والذرة والجاورس والأرز، وكذلك القطنية وهي اللوبيا، والهرطمان، والبلسن، والماش، والعتر والباقلاء. وعند الحسن البصري وابن سِيرِينَ والشعبي وابن أبي ليلى وسفيان والحسن بن صالح وابن الْمُبَارَك ويَحْيَى بن آدم وأبي عبيد وَأَحْمَد لا تجب الزكاة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وعند أبي ثور تجب في الحنطة والشعير والذرة. وعند ابن عمر تجب الزكاة في السلت. وهو صنف من الشعير، فهو موافق لقولهم، وهو قول النَّخَعِيّ، إلا أنه ضم إلى هذه الأصناف الذرة، وروى ذلك عن ابن عَبَّاسٍ إلا أنه لم يذكر الذرة. وعند عَطَاء تجب في النخل والكرم والحبوب كلها. وعند إِسْحَاق كل ما وقع عليه اسم الحب المأكول، وهو مما يبقى في أيدي الناس ويصير في بعض الأزمنة عند الضرورة طَعَامًا فهو حب يؤخذ منه العشر، وعند مالك في الحبوب المأكولة غالبًا من الزرع. وعند أَبِي يُوسُفَ تجب في الحبوب المأكولة والقطن. وعند أَحْمَد تجب في الحبوب التي تكال، أنبته أو نبت بنفسه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب في كل مزروع ومغروس من فاكهة وبقل وخضرة. وعند مالك الحبوب كلها فيها الزكاة. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية، ولا شيء في الخضروات. وعند الْإِمَامِيَّة لا تجب الزكاة إلا في تسعة أصناف: الدنانير، والدراهم، والحنطة، والشعير، والزبيب، والإبل، والبقر، والغنم، ولا زكاة فيما عدا ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تجب الزكاة في الترمس والسمسم وبذر الكتان وحب الفجل وما أشبهه مما تقتاته العرب في حال الاضطرار. وعند مالك تجب في ذلك.