للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب النكاح]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والزَّيْدِيَّة: النكاح مستحب وليس بواجب. وعند داود: هو واجب في العمر مرة واحدة على الرجل والمرأة، فإذا كان الرجل خائفًا للعنت واجدًا لمهر حرة - وجب عليه التزويج بحرة أو التسري بأَمَةٍ، وإن كان عادمًا لمهر حرة وجب عليه التزويج بأَمَةٍ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: الناس في النكاح على أربعة أضرب: ضرب تتوق نفسه إليه، ويجد أهبته من النفقة والمهر وما يحتاج إليه، فيستحب له أن يتزوج وضرب تتوق نفسه إليه، ولا يقدر على المهر والنفقة، فلا يستحب له ذلك. وضرب لا تتوق نفسه إليه، ويقدر على مؤنه، ويريد التخلي للعبادة؛ فلا يستحب له ذلك. وضرب لا تتوق نفسه إليه، ويقدر على مؤنه، ولا يريد التخلي للعبادة؛ وفي استحباب النكاح له قَوْلَانِ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: النكاح مستحب بكل حال، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة وكافة الزَّيْدِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: لا يصح من الصبي والمجنون والسفيه بغير إذن وليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ: يصح نكاح الصبي المميز والسفيه، ويكون موقوفًا على إجازة الولي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء: يجوز للحرِّ أن يجمع بين أربع زوجات حرائر، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع، ويستحب أن لا يزيد على واحدة لا سيما في زماننا هذا! وعند القاسم بن إبراهيم وشيعته القاسمية: يحق له أن يجمع بين تسع حرائر، ولا يجوز أكثر من ذلك. وعند طائفة من الشيعة الْإِمَامِيَّة: يجوز له أن يتزوج أي عدد شاء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وعبد الرحمن بن عوف والحسن وعَطَاء وَأَحْمَد وإِسْحَاق واللَّيْث وفقهاء الكوفة وابن شُبْرُمَةَ وابن أبي ليلى وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>