مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء الخلع ثابت وليس بمنسوخ. وعند بكر بن عبد الله الْمُزَنِي - أنه منسوخ. وعند ابن المنذر أنه سنة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح الخلع، وإن كان النشوز من جهة الزوج ويملك العوض إلا أنه لا يحل له أن يتعمد ذلك. وعند ابن عباس وعَطَاء والشعبي والنَّخَعِيّ وابن سِيرِينَ والقاسم بن مُحَمَّد وعمرو بن شعيب وعروة بن الزبير والزُّهْرِيّ وحميد بن عبد الرحمن وقتادة والثَّوْرِيّ وَمَالِك في رِوَايَة وإِسْحَاق وأبي ثور لا يصح الخلع إذا كان النشور من جهة الزوج ولا يملك العوض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ يصح الخلع من غير خوف النشوز، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند مالك لا يصح الخلع إلا عند خوف النشوز من جهتها وطلبت هي ذلك، فلو خالعها من غير خوف النشوز كان الطلاق والفدية مردود، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى، وهو الظاهر من مذهب سائر الزَّيْدِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا لم تكره من زوجها شيئًا تراضيا على الخلع من غير سبب جاز ولم يكره. وعند الزُّهْرِيّ وعَطَاء وداود لا يصح الخلع بالمهر المسمى وبأقل منه وبأكثر منه، وبه قال المؤيَّد من الزَّيْدِيَّة، وعند طاوس والزُّهْرِيّ والشعبي وعمرو بن شعيب لا يجوز المخالعة على أكثر من الصداق. وعند أحمد وإِسْحَاق وأبي عبيد يصح ذلك ويكره. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر والقاسم ويَحْيَى لا يجوز أن يخالع ابنته شيء من مالها. وعند مالك يجوز ذلك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يملك الأب أن يطلق امرأة ابنه الصغير والمجنون بعوض ولا بغير عوض. وعند الحسن وعَطَاء وَأَحْمَد له أن يطلقها بعوض وبغير عوض. وعند مالك له أن يطلقها بعرض ولا يصح بغير عوض.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء إذا قال رجل لآخر طلق امرأتك بألف عليَّ وقع