الطلاق بائنًا واستحق الزوج الألف على السائل. وعند أَبِي ثَورٍ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يستحق الألف على السائل ويقع الطلاق رجعيًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة العلماء يصح الخلع من غير حاكم. وعند الحسن البصري وابن سِيرِينَ لا يصح إلا بالحاكم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح طلاق السفيه وخلعه ويسلم المال في الخلع إلى وليه. وعند أَبِي يُوسُفَ وابن أبي ليلى لا يصح ذلك منه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لفظ الخلع طلاق في أصح القولين وهو الجديد، وبه قال عثمان وعلي وابن مسعود وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه واختاره الْمُزَنِي، وفسخ في القول الآخر وهو القديم، وبه قال ابن عَبَّاسٍ وعكرمة وَأَحْمَد وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ واختاره ابن المنذر، وكذا المسعودي من الشَّافِعِيَّة. وعند أَحْمَد رِوَايَتَانِ كالقولين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال إن أعطيتني ألفًا فأنت طالق، فإن أعطته ألفًا على الفور طلقت، وإن أخرت لم تطلق. وعند أَحْمَد (إن) و (إذا) على التراخي، فمتى أعطته طلقت. وإن تأخر الإعَطَاء. وعند داود أن لفظة (إذا) على التراخي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا خالصها على غير عوض لم يكن خلعًا وحكمه حكم سائر الكتابات. وعند مالك يكون خلعًا وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة واختارها الخرقي من الحنابلة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على خمر أو خنزير أو شاة ميتة وما أشبه ذلك مما لا يصح بيعه وقع الطلاق بائنًا ورجع عليه مهر مثلها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وَأَحْمَد يقع الطلاق ولا يرجع عليها بشيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على ما في البيت ولا شيء فيه وقع الطلاق بائنًا ورجع عليها بمهر مثلها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يرجع عليها بالمتاع المسمى بالعقد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال خالعتك على ما في الجرة من الخل فبان خمرًا وقع الطلاق بائنًا ويستحق مهر المثل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يستحق عليها المسمى في العقد. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يستحق مثل المسمى. وعند أَحْمَد يستحق قيمة الخل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعت الأمة زوجها على عوض معين بغير إذن السيّد