فالخلع صحيح، وهل يرجع الزوج بمهر المثل أم بالمسمى؟ قَوْلَانِ. وعند أَحْمَد وأبي حَنِيفَةَ يصح الخلع ويستحق الزوج مثل العتق وقيمتها إذا كانت مما لا مثل لها وبيع بذلك بعد العتق. وعند مالك الخلع صحيح ولا يستحق شيئًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالع امرأته على أن يكفل ولدها مدة فمات الولد قبل انقضاء المدة فقَوْلَانِ: أحدهما: يرجع عليها بمهر مثلها، والثاني: لا يرجع بشيء. وعند مالك رِوَايَتَانِ كالقولين بسواء. وعند أَحْمَد يرجع بأجرة المثل تلك المدة. وعند الزَّيْدِيَّة إذا خالعها على نفقة العدة وتربية أولاده كان ذلك خلعًا على مثل نفقة العدة وقدرها، فنفقة العدة ثابتة على الزوج، ومثل نفقة العدة يثبت على الزوجة بدلا للخلع فيقعان قصاصا كل جنس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على حمل جارية أو بهيمة لا يصح الخلع سواء كان الحمل موجودًا أو معدومًا ويقع الطلاق بائنًا ويجب له عليها مهر المثل. وكذا إذا قال خالعتك على ما في بطن هذه الجارية فإن الحكم فيه سواء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ في المسألة الأولى إن كان الحمل موجودًا صح الخلع وكان الحمل له، وإن لم يكن موجودًا رجع بالمسمى عليها في العقد. وفي المسألة الثانية إن خرج الولد سليمًا استحقه الزوج، وإن لم يكن شيئًا فلا شيء له، وبه قال مالك، وزاد عليه مالك أنه يجوز أن يخالع على ما تحمل هذه الجارية وهذه الشجرة وعند أَحْمَد مثل قول أَبِي حَنِيفَةَ إذا خالعها على ما في بطن هذه الجارية.
مسألة: عند الشافعه إذا قالت له طلقني على ما في جوف هذه الجارية من الحمل فقال أنت طالق وقغ الطلاق بائنًا ورجع عليها بمهر مثلها. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن خرج الولد سليمًا استحقه الزوج، وإن لم يكن شيئًا فعليها مهر مثلها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وابن عَبَّاسٍ وعروة بن الزبير وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأكثر العلماء المختلعة لا يلحقها الطلاق. وعند ابن المسيب والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه يلحقها الطلاق بلفظ الصريح ما دامت في العدة، ولا يلحقها الطلاق بالكناية بحال، وبه قال ابن مسعود وأبو الدرداء، وزاد أبو حَنِيفَةَ إذا كان بلفظ الاعتداد والاستبراء وأنت واجدة يلحقها. وعند مالك والحسن البصري يلحقها الطلاق عن قرب ولا يلحقها عن بعد، والقرب عند مالك أن يكون الطلاق متصلاً بالخلع، والحسن البصري يقول: إذا طلقها في مجلس الخلع لحقها، وإن طلَّقها بعده لم يلحقها.