مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ الرجعية يلحقها الطلاق إلى أن تستوفي العدة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والداعي. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة كالنَّاصِر والباقر والصادق وكذا أبي عبد الله الداعي وأبي طالب عن يَحْيَى لا يلحقها ما لم تتحلل الرجعة بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والحسن البصري والنَّخَعِيّ وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وأبي حَنِيفَةَ لا تثبت الرجعة في الخلع سواء خالعها بلفظ الطلاق أو لفظ الخلع، وسراء قلنا هو طلاق أو فسخ. وعند ابن المسيب والزُّهْرِيّ الزوج بالخيار إن شاء أخذ العوض ولا رجعة له وإن شاء ترك العوض وله الرجعة. وعند أَبِي ثَورٍ إن كان بلفظ الخلع فلا رجعة له، وإن كان بلفظ الطلاق فله الرجعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعها على عوض وشرط له عليها الرجعة وقع الطلاق ويثبت له عليها الرجعة، وله قول آخر: إن الرجعة تسقط ويسقط المسمى ويجب عليها مهر المثل، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وكذا مالك في إحدى الروايتين أن الخلع صحيح وتسقط الرجعة ويجب المسمى، وفي الرِوَايَة الثانية تثبت الرجعة ويثبت العوض ويكون عوضًا عن نقصان عدد الطلاق.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالعت المرأة في مرضها صح الخلع، ثم ينظر فإن كان قدر مهر مثلها كان من رأس مال، وإن كان من ذلك كانت الزيادة من الثلث. وعند أبي حَنِيفَةَ وَمَالِك في إحدى الروايتين يكون جميعه من الثلث. وعند مالك أيضًا وَأَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق يصح الخلع بعد مبرأته منها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خالع زوجته قبل الدخول على صداقها قبل القبض أو بعده، أو وهبته منه جميعه قبل القبض ثم طلقها الزوج فإنه يرجع عليها بالنصف في أحد القولين، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة وهو الأصح من مذهب النَّاصِر، والقول الثاني لا يرجع عليها بشيء سواء كان المهر عينًا أو دينًا، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وصاحباه، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.