مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا اكترى دابة للركوب أو الحمل، فضربها الضرب المعتاد في سير مثلها، أو كبحها باللجام حسب العادة فلا ضمان عليه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه الضمان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اكترى ظهرًا من الجنر إلى عدن فركبه إلى عدن، ثم ركبه من عدن إلى أبير فإن عليه الأجرة المسماة، وعليه أجرة المثل بركوبه من عدن إلى أبير. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يلزمه أجرة المثل لما زاد بناءً على أصله أن النافع لا تضمن بالغصب. وعند مالك إذا جاوز بها إلى مسافة بعيدة، مثل إن اكتراها إلى واسط فركبها إلى البصرة فصاحبها بالخيار بين أن يطالبه بأجرة المثل وبين أن يطالبه بقيمتها يوم التعدي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ يجب ضمان الظهر على المكترى من حين جاور من عدن إلى أبير، وإن ردّه من أبير إلى عدن لا يزول عنه الضمان حتى يرده إلى يد مالكه أو وكيله. وعند مُحَمَّد وزفر يزول عنه الضمان.
مسألة: عند الشَّافِعِيّ إذا تلفت العين في يد الأجير الشترك بغير تفريط، فهل يضمن؟ قَوْلَانِ: أحدهما يجب عليه الضمان، وبه قال مالك وابن أبي ليلى وعمر وعلى. وأصحهما لا يجب، وبه قال عَطَاء وطاوس وزفر وَأَحْمَد وإِسْحَاق والمزني. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وعبيد الله بن الحسن إن تلفت العين بأمر ظاهر كالحريق والنهب فلا ضمان عليه، وإن تلفت بغير ذلك ضمن. وعند مالك الصناع خاصة يضمنون إذا انفردوا بالعمل دون الأجرة، فإن قامت بينة لهم سقط الضمان. وعند الْإِمَامِيَّة الصنَّاع ضامنون للمتاع، إلا أن يظهر هلاكه، أو يشتهر، أو تقوم بينة بذلك، وهم أيضًا ضامنون لما جبته أيديهم على المتاع بتعد وغير تعد، وسواء كان الصانع مشترك أو غير مشترك. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن تلفت بفعله ضمنها وإن كان الفعل مأذونًا فيه، وإن تلفت بغير فعله فلا ضمان عليه. وعند الْأَوْزَاعِيّ لا يضمن القصَّار الحريق، ويضمن الأجير المشترك إذا لم يشرط أنه لا ضمان عليه. وعند الحسن بن حُيى من أخذ الأجرة فهو ضامن تبرأ أو لم يتبرأ. ومن أعطى الأجرة فلا ضمان عليه وإن شرط، ولا يضمن الأجير المشترك من عدو أو موت. وعند اللَّيْث بن