مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان ساكنًا في دار فحلف أن لا يسكنها، فإن أمكنه الخروج منها وأقام أي زمان كان حنث. وعند مالك إن أقام دون اليوم والليلة لم يحنث، وإن أقام يومًا وليلة حنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج من الدار في الحال لم يحنث، وإن وقف لنقل القماش حنث. وعند زفر يحنث وإن انتقل في الحال، وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أقام لنقل القماش والرحل لم يحنث، وإن أقام لغير القماش والرحل حنث، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا خرج من الدار عقيب الْيَمِين وترك رحله فيها لم يحنث، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحنث إلا أن ينقل أهله وماله. وعند مالك يعتبر نقل عياله دون ماله. وعند مُحَمَّد إن ترك من رحله فيها ما يمكن سكناها معه حنث، وإن ترك من رحله ما لم يمكن سكناها معه لم يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يساكن فلانًا وكانا في دار فيها حجر وكان كل واحد منهما في حجرة لم يحنث. وعند مالك يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال والله لا ساكنت فلانًا في هذه الدار فاقتسماها وجعلا بينهما حائطًا وبابًا وسكن كل واحد منهما فيما حصل له لم يحنث. وعند أبي حَنِيفَةَ في إحدى الروايتين يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يدخل دارًا فرقى حتى حصل على سطحها ولم ينزل إليها والسطح غير محجز لم يحنث. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد ومُحَمَّد وزفر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا حلف لا دخل دار زيد هذه فباعها ثم دخلها حنث، وكذا لو قال: لا كلمت عبد زيد هذا فباعه فكلمه حنث. وكذا لو قال: لا كلمت زوجة فلان هذه فطلقها ثم كلمها حنث، وبه قال في الدار من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ لا يحنث في الدار والعبد