ويحنث في الزوجة، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب عن يَحْيَى. وعند سائر الزَّيْدِيَّة يحنث في الزوجة والعبد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يدخل دار زيد فدخل دارًا سكنها بإجارة أو إعارة ولم يملكها لم يحنث. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَبِي ثَورٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك إذا حلف لا دخلت هذه الدار فانهدمت وزال بناؤها فدخلها لم يحنث، وبه قال من الزَّيْدِيَّة يَحْيَى، وكذا إذا حلف لا يدخل هذا البيت أو بيتًا فدخله بعد هدمه لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث إذا حلف لا دخلت هذه الدار، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. ولا يحنث إذا حلف مطلقًا أو على البيت. وعند أَحْمَد إذا عين الدار والبيت حنث بدخولهما بعد انهدامهما، وإذا أطلق الدار والبيت لم يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا ركب هذه الدابة وهو راكبها، أو لا لبس هذا الثوب وهو لابسه فاستدام الركوب واللبس حنث، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة، وعند أَبِي ثَورٍ لا يحنث إلا أن يبتدئ الركوب واللبس.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا وضع قدمه في دار فلان فدخلها راكبًا حنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يخرج من بيته فخرج إلى الدار لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يدخلن هذه الدار وهو فيها فاستدام المقام فيها حنث في أحد القولين، وبه قال أَحْمَد وكافة الزَّيْدِيَّة، ولم يحنث في القول الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأبو ثور.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يدخل بيتًا فدخل دهليز الدار أو صفتها أو صحنها لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يحنث، وبه قال القاضي أبو الطيب من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا دخل المسجد أو البيت الحرام أو دخل بيتًا في الحمام أو بيعة أو كنيسة لم يحنث. وعند أَحْمَد يحنث بدخول المسجد أو بيت الحمام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يفعل شيئًا ففعله ناسيًا أو جاهلاً في حينه قَوْلَانِ: أحدهما: لا يحنث، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، والثاني: يحنث وبه قال سائر