للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزَّيْدِيَّة، ويتحلل الْيَمِين بذلك بلا خلاف.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حلف لا يدخل بيتًا من شعر أو صوف أو أدم حنث حضريًا كان أو بدويًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ان كان حضريًا لم يحنث، وإن كان بدويًا حنث، وبه قال ابن سريج من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يركب دابة عبد زيد فركب دابة جعلها زيد برسم عبده لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ وَأَحْمَد حنث، وبه قال من الزَّيْدِيَّة السيّد أَحْمَد الأزرقي عن أبي طالب.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا حلف لا ركب دابة زيد فركب دابة جعلها زيد برسم عبده حنث، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وأَبِي ثَورٍ لا يحنث.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا حلف لا يأكل هذه الحنطة أو من هذه الحنطة فطحنت وخبزت وأكل لم يحنث. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد يحنث، وبه قال ابن سريج من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الجمل فصار كبشًا، أو حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شابًا، أو لا يكلم هذا الشاب فصار شيخًا لم يحنث فى الأكل من لحمه وبكلامه شابًا وشيخًا في أحد الوجهين، ويحنث في الوجه الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل اللحم حنث بأكل لحم الأنعام والظبي، ولا يحنث بأكل لحم السمك. وعند مالك وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ يحنث بأكل لحم السمك، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حلف لا يأكل لحمًا فأكل لحمًا حرامًا كلحم الخنزير والحيوان الذي لا يؤكل لم يحنث في أحد الوجهين، ويحنث في الآخر، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي إذا حلف لا يأكل اللحم فأكل الكبد أو الطحال أو الكرش لم يحنث. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِك وزيد بن علي يحنث، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يحنث بأكل اللحم النيئ والمطبوخ. وعند مالك لا يحنث

<<  <  ج: ص:  >  >>