للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الهبة]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وأكثر العلماء، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر يستحب للواقفين أن يسويا بين أولادهما في الهبة، ذكَرهم وأُنثاهم فيها سواء. وعند بعض الزَّيْدِيَّة التسوية واجبة. وعند شريح وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومُحَمَّد بن الحسن المستحب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وبه قال بعض

<<  <  ج: ص:  >  >>