على ذريته، أو ولد ولده لصلبه دخل فيه ولد البنات. وعند أَحْمَد وَمَالِك ومُحَمَّد بن الحسن لا يدخلون، واختاره الخرقي من الحنابلة. واختار أبو بكر من الحنابلة ما قاله الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا وقف على مواليه وله موالٍ من أعلى وموالٍ من أسفل فثلاثة أوجه: أحدها: يكون لهما، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والثاني يكون للمولى من أعلى والثالث يبطل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد ومُحَمَّد بن الحسن إذا وقف شيئًا وشرط أن ينفق منه على نفسه لم يصح. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ وأصحاب أَحْمَد يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا وقف على زيد وعمرو وبكر، ثم على الفقراء، فمات واحد منهم كان الوقف للآخرين. وعند بعض الشَّافِعِيَّة يكون للفقراء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وقف في مرضه اعتبر من ثلثه، فإن كان على أجنبي لزم الوقف في الثلث، وما زاد على الثلث فهو موقوف على إجازة الورثه، وإن كان على الوارث وقف على إجازة الورثة، سواء زاد على الثلث أو لم يزد، وكذلك إذا أوصى بالوقف. وعند أَحْمَد في أصح الروايتين إن لم يزد على الثلث لزم، ولم يقف على إجازة الورثة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ إذا وقف مسجدًا في محلة فخربت المحلة أو وقف دارًا فخرب وتعطلت منافعه لم يبطل الوقف فيها. وعند أَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا خربت المحلّة جاز نقض المسجد وصرف آلته في مسجد آخر، ويجوز بيع الدار وصرف ثمنها إلى دار أخرى. وعند مُحَمَّد يبطل الوقف فيهما، ويكون ملكًا للواقف. وعند سفيان إذا خرب المسجد وخربت المحلّة لا يعود إلى ملكه، ولكن يباع ويشرى بثمنه موضعًا في محلّة عامرة، فيجعل مسجدًا. وعند الْإِمَامِيَّة إذا خرب الوقف بحيث لا يجدي جاز للموقوف عليه بيعه والانتفاع بثمنه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جعل داره مسجدًا كان فيه كسائر الناس. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هو أحق بالأذان والإمامة فيه.