مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرط بيع الوقف متى شاء، أو شرط فيه الخيار لم يصح. وعند الْإِمَامِيَّة إذا شرط أنه يبيعه إذا احتاج إليه كان له ذلك وينتفع بثمنه. وعندهم أيضًا يجوز لأرباب الوقف بيعه إذا دعتهم ضرورة إلى ذلك، ولا يجوز لهم مع فقد الضرورة. وعند أَبِي يُوسُفَ يصح في إحدى الروايتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف وقفًا على أنه إذا احتاج إليه باعه وانتفع بثمنه فالوقف باطل. وعند مالك والْإِمَامِيَّة لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف وقفًا في سبيل الله كان ذلك وقفًا على الغزاة الذين يغزون إذا نشطوا دون المرتبين في ديوان الإمام. وعند أَحْمَد يدخل فيه الحج.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف شيئًا ولم يذكر سبيله فقَوْلَانِ: أحدهما يصح ويصرفه فى وجوه البرّ، وبه قال أَحْمَد ومالك، والثاني لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف شيئًا على وجوه البر صرف إلى ما اختاره الناظر من الفقراء والمساكين والمساجد والقناطر وسائر مصالح المسلمين. وعند بعض العلماء يصرف إلى من يستحق الزكاة سوى العاملين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي دخل فيه ولد البنات. وعند أَحْمَد وعيسى بن أبان وأبي حازم من الحنفية لا يدخل فيه أولاد البنات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وقف على قرابته، أو على أقاربه، أو على ذي رحمه، أو أرحامه، أو كان ذلك في الوَصِيَّة صرف ذلك إلى من يعرف بقرابته من قبل الآباء والأمهات، فإن كان له جد يعرف له عند عامة الناس صرف إلى من ينتسب إلى ذلك الجد دون من ينتسب إلى ذلك الجد، ولا من ينتسب إلى أخي ذلك الجد، كالشَّافِعِيّ إذا وقف على قرابته فإنه يصرف إلى من ينتسب إلى شافع بن السائب، ولا يصرف إلى من ينتسب إلى علي وعبَّاس ابني السائب، ولا إلى من ينتسب إلى السائب بن عبيد، ويدخل فيه بنات الواقف وأولاد بناته، ويدخل فيه أمهات الواقف وآباء أمهاته وأخواله وخالاته. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يدخل فيه كل ذي رحم محرم بالنسب، مثل الآباء والأمهات والبنين والبنات وأولادهم، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات دون بنيهم. وعند مالك يدخل فيه من يرث الواقف لا غير.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ إذا وقف على عقبه، أو نسله، أو ولد ولده، أو