ميتًا، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة يرجع إلى المصالح لا إلى الواقف، واختاره منهم المؤيَّد. وعند يَحْيَى منهم يرجع إلى الواقف، أو ورثته وقفًا. وعند مُحَمَّد يعود ملكًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا جعل علو بيته مسجدًا. دون سفله، أو سفله دون علوه صح ذلك وبه قال بعض الحنفية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ. لا يصح وله بيعه. وعند بعض الحنفية. إن أفرد العلو بالوقف لم يصح، وإن أفرد السفل بالوقف صح الوقف. واختلفت الزَّيْدِيَّة فقال النَّاصِر: إذا جعل سفل البيت مسجدًا صار العلو مسجدًا. وقال المؤيَّد يؤمر برفع العُلو، ثم قالت الزَّيْدِيَّة: إذا جعل في داره مسجدًا، وجعل تحت المسجد سردابًا، أو فوقه بيتٌ أو حجرة لم يكن مسجدًا لكنه لا يملكه، لأن للناس فيه شركة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ألفاظ الوقف الصريح: حَبَستُ وسَبَلتُ ووقَفْتُ. وعند الزَّيْدِيَّة هذه الألفاظ كتابة فيضيف إليها لله أو للفقراء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه لم يكن مسجدًا حتى يوقفه بلفظه، وكذا إذا بنى مقبرة وأذن بالدفن فيها لم يصر مسبلة حتى يوقفها بلفظه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تصير المقبرة بذلك وقفًا، وفي المسجد إذا فتح مع ذلك بابه إلى الشارع صار وقفًا وزال ملكه عن المقبرة والمسجد. وعند أَحْمَد إذا جعل وسط داره مسجدًا، وأذن للناس بالصلاة فيه صح الوقف.
مسألة: المشهور عند الشَّافِعِيّ يزول ملك الوارث عن الوقف. وعند مالك لا يزول ملكه عنه، وحكاه ابن سريج قولاً عن الشَّافِعِيّ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ لا يعتبر في زوال ملك الواقف إخراج الوقف عن يده. وعند مُحَمَّد بن الحسن يعتبر ذلك، وبه قال مالك وَأَحْمَد في إحدى الروايتين عنهما. وعند مالك في الرِوَايَة الأخرى إن كان يصرف منفعته في الوجوه التي وقفها عليه إلى أن مات فهو صحيح، ولا تختلف الرِوَايَة عن مالك أنه إن لم يصرفها فى وجوهها أنه لا يصح.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إلى من ينتقل الملك في الوقف فيه طريقان: أحدهما إلى الله تعالى، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والثانية قَوْلَانِ: أحدهما هذا، والثاني ينتقل إلى الموقوف عليه، وبه قال أحمد.