مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يجوز للإمام أن يحضر موضع الرجم ولا يلزمه الحضور. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه الحضور.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ثبت الزنا بالبينة لم يلزم البينة حضور الرجم، وإن حضروا لم يلزمهم البداية بالرجم، وكذا إذا حضر الإمام لم يلزمه البداية بالرجم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزم البينة الحضور، ويلزمهم البداية بالرجم، ثم الإمام، ثم الباقين، وبه قال كافة الزَّيْدِيَّة. وإن ثبت الزنا باعتراف الزاني لزم الإمام البداية بالرجم ثم الباقين، وبه قال أَحْمَد في الإقرار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أقل الطائفة التي تشهد إقامة الحد أربعة. وعند مجاهد وَأَحْمَد وابن عَبَّاسٍ أقلها واحد. وعند عَطَاء وإِسْحَاق اثنان، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند الزُّهْرِيّ ثلاثة. وعند رَبِيعَة خمسة. وعند الحسن البصري عشرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وجماعة من الصحابة ومن التابعين كالحسن والنَّخَعِيّ وعلقمة والأسود، ومن الفقهاء كمالك وإِسْحَاق وسفيان والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه يجوز للسيد إقامة حد الزنا وحد الشرب والقذف على مملوكه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وأكثر الزَّيْدِيَّة لا يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه، وإنما يجوز له تقريره. وعند يَحْيَى من الزَّيْدِيَّة إن كان في الزمان إمام لا يقيمه إلا الإمام، وإن لم يكن في الزمان إمام فإن المولى يملك إقامة الحد عليه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ ليس للسيد أن يعفو عن أمة وعبده إذا زنيا. وعند الحسن له ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا كانت الأمة ذات زوج فاستيفاء الحد عليها إلى سيدها. وعند أَحْمَد إلى الإمام.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي عبيدة بن الجراح وابن مسعود لا يجرَّد المحدود ويترك عليه ثوب واحد. وعند قتادة وطاوس والنَّخَعِيّ والشعبي وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ تترك عليه ثيابه. وعند الْأَوْزَاعِيّ الإمام بالخيار إن شاء جرَّده وإن شاء تركه بثيابه. وعند مالك يترك على المرأة ما يسترها ويواريها ويجرَّد الرجل. وعند عمر بن عبد العزيز