للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المزارعة]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك لا تجوز المزارعة على ما لا شجر فيه. والمزارعة والمخابرة واحدة، وهو أن يعامله على زراعة الأرض على ثلث ما يخرج منها، أو ربعه، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وأصحابه وكافة الزَّيْدِيَّة. وعند بعض الشَّافِعِيَّة المزارعة غير المخابرة، فالمخابرة أن يكون من رب الأرض الأرض، ومن العامل البذر والعمل، والمزارعة أن يكون الأرض والبذر من واحد، والعمل من آخر، فهذا كله باطل عند الشَّافِعِيّ، وبه قال ابن عمر وابن عَبَّاسٍ وَمَالِك وأبو هريرة وأبو حَنِيفَةَ. وعند أَحْمَد وعلي وابن مسعود وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص ومعاذ وسعيد بن المسيب وابن سِيرِينَ وطاوس وعبد الرحمن بن الأسود وموسى بن طلحة وعمر بن عبد العزيز والزُّهْرِيّ وابن أبي ليلى وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد بن الحسن أن ذلك صحيح لازم. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن كان البذر من رب الأرض جاز، وإن كان من العامل لم يجز، وإن

<<  <  ج: ص:  >  >>