للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال خل عن فلان، والدين الذي عليه لك عندي، لم يكن صريحًا في الضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون صريحًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح ضمان المرأة إذا كانت جائزة التصرف بغير إذن زوجها. وعند مالك لا تصلح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يعتبر رضا المضمون له في صحة الضمان في أصح الوجهين، وبه قال أبو يوسف وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ، ويعتبر في الوجه الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، إلا أن أبا حَنِيفَةَ لا يعتبره في الضمان على المريض إذا ضمن فيه بعض الورثة وكان صاحب الحق غائبًا، وإن لم يسم الحق استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح ضمان الدين اللازم وإن لم يستقر، كالمهر قبل الدخول وثمن البيع قبل قبض المبيع، والأجرة قبل انقضاء الإجارة، ودين السلم. وعند أَحْمَد لا يصح ضمان دين السلم في إحدى الروايتين.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ واللَّيْث وابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد لا يصح ضمان المجهول، وهو أن يقول: ضمنت مالك على فلان من الدين وهو لا يعرف قدره، وكذلك لا يصح ضمان ما لم يجب، وهو أن يقول: ضمنت لك ما تداينه فلانًا، وبه قال في مسألة ضمان ما لم يجب النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند مالك وأبي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يصح ضمان المجهول وضمان ما لم يجب، وهو قول قديم للشافعي، وبه قال في مسألة ضمان ما لم يجب من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والقاسم ويَحْيَى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة الزَّيْدِيَّة لا يصح ضمان نجوم الكتابة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح من الحر ضمانها، ويصح من شريكه في الكتابة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح تعليق الضمان على شرط، بأن يقول: إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت لك دينك على فلان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ: إذا قال لغيره في البحر عند تموجه وخوف الغرق: ألق متاعك فى البحر وعليَّ ضمانه، فألقاه وجب على المستدعى الضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>