مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت داره دون الميقات إلى مكة فإنه يحرم من موضعه وهو ميقاته. وعند مجاهد إذا كان أهله بين مكة وبين الميقات أحرم من مكة. وعند أبي حَنِيفَةَ يحرم من موضعه، فإن لم يفعل لم يدخل الحرم إلا محرمًا، فإن دخله غير محرم خرج من الحرم، وأحرم من حيث شاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يجوز لمن مر بذي الحليفة وهو مريد للنسك أن يترك الإحرام منها ويحرم من الجحفة فإن ترك ذلك لزمه الدم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي ثَورٍ الأولى أن يحرم من ذي الحليفة، فإن ترك وأحرم من الجحفة جاز ولا دم عليه. وعند عائشة أنه إن أراد الحج أحرم من ذي الحليفة، وإن أراد العمرة أحرم من الجحفة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من كان داره فوق الميقات جاز له الإحرام من داره، وجاز له الإحرام من الميقات، وفي الأفضل قَوْلَانِ: أحدهما الأفضل أن يحرم من بلده، وبه قال: أبو حَنِيفَةَ وعمر وعلي والشعبي وإِسْحَاق. والثاني الأفضل أن يحرم من الميقات، وبه قال الحسن وعَطَاء وَمَالِك وَأَحْمَد. وعند الْإِمَامِيَّة لا ينعقد الإحرام عند الميقات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جاوز الميقات غير مريد للنسك لحاجة دون الحرم، ثم بدا له وأراد النسك بعد أن جاوز الميقات فإنه يحرم من مكانه الذي بدا له أن يحرم منه ولا شيء عليه. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق يرجع إلى الميقات ويحرم، فإن لم يفعل لزمه دم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد والزَّيْدِيَّة والنَّاصِر ويَحْيَى إذا جاوز الميقات ولم يحرم وهو مريد للنسك فأحرم دونه لزمه الدم، فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسك سقط عنه الدم سواء لبَّى أو لم يلب. وعند مالك وَأَحْمَد وزفر لا يسقط عنه الدم، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ أيضًا إن رجع إلى الميقات ولبَّى يسقط عنه الدم، وإن لم يلب لم يسقط عنه الدم. وعند الحسن، والنَّخَعِيّ، وعَطَاء في أحد قوليه لا شيء على من ترك الإحرام من الميقات. وعند ابن الزبير يقضي حجه ثم يعود إلى الميقات فيهلّ بعمرة. وعند سعيد بن جبير لا حج له.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جاوز الميقات محلاً ثم أحرم دونه ثم أفسد ثلث الحجة وجب عليه دم ولا يسقط عنه بقضاء الحج في العام المستقبل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يسقط.