مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا فرغ المتمتع من عمرته كان له التحلل، سواء ساق الهدْي أم لم يسق الهدْي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد إذا ساق الهدْي لم يكن له أن يتحلل، بل يحرم بالحج حتى يتحلل منهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا غصب شاة فذبحها عن تمتعه أو قرانه لم يجزه. وإن وجد من مالكها الرضى في الثاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجزئه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا حج السلم حجة الْإِسْلَام، ثم ارتد عن الْإِسْلَام لم يحبط عمله بنفس الردة، بل يكون مراعًا، فإن مات أو قتل على الردة حكم بإحباط عمله، وإن أسلم لزمه قضاء ما فاته في حال الردة من الصلاة والصوم. وأما الحجة فحجه قبل الردة صحيح لم يجب عليه قضاؤه. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يحبط عمله بنفس الردة، فإذا أسلم يجب عليه قضاء الصلاة والصيام ويجب عليه قضاء الحج.