للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كتاب عتق أمهات الأولاد]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَبِي يُوسُفَ ومحمد، وبه قال عمر وعثمان وعائشة وعامة الفقهاء وسائر الزَّيْدِيَّة إذا علقت الأمة من سيدها ثبت لها حكم الاستيلاد ولم يجز بيعها ولا هبتها ولا رهنها، وإذا مات عتقت من رأس المال. وعند ابن عباس وعلي وابن الزبير وجابر وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن مسعود والوليد بن عقبة وسويد بن غفلة وعمر بن عبد العزيز ومُحَمَّد بن سِيرِينَ وابن الزبير وعبد الملك بن يعلى واللَّيْث بن سعد وداود والشيعة أنه يجوز بيْعها، وهو قول للشافعي أيضًا، وبه قال جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر وجعفر الصادق ومُحَمَّد بن علي. وعند ابن عَبَّاسٍ أيضًا رِوَايَتَانِ: إحداهما: أنها كشاتك وبعيرك، والثانية: أنه قال: تجعل في سهم الولد تعتق عليه. وعند الْإِمَامِيَّة يجوز بيعها بعد وفاة ولدها ولا يجوز وولدها حي.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا علقت بمملوك في غير ملك من زوج أو زنا لم تصر أم ولد. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه تصير أم ولد له إذا ملكها ولحقه نسب ولدها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا أبو طالب عن يَحْيَى. وعند المؤيَّد منهم عن يَحْيَى أيضًا إن ملكها وهي حامل منه صارت أم ولد له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تزوج أمة وأحْبلها واشتراها وهي حامل لم تصر أم ولد له. وعند مالك إن اشتراها حاملاً ووضعت في ملكه صارت أم ولد له، وإن اشتراها بعد ما ولدت لم تصر أم ولد له.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا وضعت الأمة ما لم يتبين فيه صورة آدمي فشهد أربع نسوة من القوابل الثقات أن فيه صورة خفية ثبت لها حكم الاستيلاد. وإن قلن ليس فيه صورة إلا أنه مبتدأ خلق آدمي ولو بقي لتصور فطريقان: لا يثبت حكم الاستيلاد قولاً واحدا. وقَوْلَانِ: أحدهما: هذا، والثاني: يثبت ذلك. وعند حماد والْأَوْزَاعِيّ إذا وضعت مضغة ثبت لها حكم الاستيلاد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هل يملك السيّد تزويج أم ولده؟ فيه ثلاثة أقول: أصحها:

<<  <  ج: ص:  >  >>