مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء إذا استأجر عبدًا أو دابة فقبضها المستأجر، ثم ماتت قبل أن يمضي شيء من المدة انفسخت الإجارة وسقطت الأبخرة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا تنفسخ وتستقر الأجرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعثمان البتي وَمَالِك وإِسْحَاق وَأَحْمَد لا تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين، ولا بموت أحدهما. وعند الثَّوْرِيّ واللَّيْث وأَبِي حَنِيفَةَ تنفسخ بموتهما، أو بموت أحدهما. وعند بعض أهل العراق لوارث الميت الخيار في الفسخ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح بيع المستأجر من المستأجر في أصح القولين، وبه قال مالك. والثاني لا يجوز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح، ويقف على إجارة المستأجر فإن أجاز صح، وإن ردّ بطل. وعند أكثر الزَّيْدِيَّة إن باعها لضرورة صح، وإن كان لغير ضرورة لم يصح. وعند أبي طالب منهم ينعقد البيع مع الكراهة، ولكن لا يتم لتعذُّر التسليم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أجر داره شهرًا وسلمها إلى المستأجر نصف شهر، ثم غصبه عليها وحال بينه وبينها في النصف الآخر استحق عليه أجرة ما سكن. وعند أَحْمَد لا يستحق أجر ما سكن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا يجوز للرجل أن يستأجر زوجته لإرضاع ولده. وعند أَحْمَد يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أجرت نفسها ثم تزوجت لم يكن للزوج فسخ الإجارة. وكذا إذا أجر عبده، ثم أعتقه لم يثبت للعبد الخيار في فسخ الإجارة. وهل يرجع على سيّده بأجرة المثل في المدة؟ قَوْلَانِ: وكذا إذا أجر الصبي وليه، ثم بلغ قبل انقضاء المدة، فإنه ليس له الفسخ. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت له خيار الفسخ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أبرأ المؤجر المستأجر من الأجرة قبل قبضها صح. وعند أبي يوسف لا يبرأ من الأجرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا استأجره ليكحله في المدة ولم تبرأ عينه استحق الأجرة. وعند مالك لا يستحق الأجرة إذا لم تبرأ عينه.