مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وعبد الله بن عمر وكافة العلماء أنه لا شيء في الغنم حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت ففيها شاة ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين، فإذا بلغتها ففيها شاتان إلى مائتين وشاة، فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة، ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاة شاة. وعند النَّخَعِيّ والحسن بن صالح فيما نقله عنهما صاحب البيان والشامل والمعتمد أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجب فيها أربع شياه إلى أربع مائة، فإذا زادت فيها واحدة وجب فيها خمس شياه. ونقل عنهما الشاشي أنه يجب في ثلثمائة أربع شياه، وفي أربعمائة خمس شياه، وعلى هذا. وعند معاذ بن جبل أن الشياه إذا بلغت مائتين لا تغبر حتى تبلغ أربعين وثلاثمائة، فإذا بلغت ذلك أخذ منها أربع شياه.
مسألة: عند الشافعه وَأَحْمَد السن للشاة الواجبة هي الجذعة في الضأن، أو الثنية في المعز. وعند أَبِي حَنِيفَةَ الثنى أو الثنية منهما، هذه رِوَايَة الأصول عنه. وروى الحسن بن زياد عنه كقول الشَّافِعِيّ وعند مالك يجزئه الجذعة منهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي يُوسُفَ وإِسْحَاق إذا كانت الماشية كلها معيبة، أو صغارًا، أو مرضاء أخذ الفرض منها على صفتها، وعند مالك يأخذ من المعيب والمراض صحيحه، ومن الصغار كبيره، وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا زكاة في الصغار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا عزل الفرض من ماله ليدفعه إلى الفقراء أو إلى الساعي،