للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا باع عبدًا بشرط أن يعتقه المشتري صح الشرط والبيع. وفيه قول للشافعي أن الشرط والبيع صحيح، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة، وسائر الزَّيْدِيَّة. وطردوا ذلك فيما إذا اشتراها على أن يتخذها أم ولد وأن لا يطأها، وفيه قول آخر للشافعي أيضًا: أن الشرط والبيع باطلان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والنَّاصِر من الزَّيْدِيَّة، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا قبضه المشتري ملكه ملكًا ضعيفًا، فإذا أعتقه نفذ عتقه ويلزمه الثمن. وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد تلزمه القيمة، وهي رِوَايَة شاذة عن أَبِي حَنِيفَةَ. والمشهور عن أَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه أن البيع فاسد، إلا أن الرِوَايَة المشهورة عن أَبِي حَنِيفَةَ أنه مضمون بالثمن المسمّى في العقد. وعند الزَّيْدِيَّة أيضًا لكل شرط يدخل في البيع وفيه منفعة البائع بأن يبيعه بشرط أن يتركه البائع مدة، أو ينفع المشتري، وهو أن يشتريه بشرط أن يحمله البائع إلى منزل المشتري، أو ينفع المبيع بأن يبيعه عبدًا بشرط أن يعتقه، فكل هذا عندهم يفسد العقد.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اشترى ناقة وشرط على البائع أن يجدوها لم يصح الشراء. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح استحسانًا.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا ابتاع فهدًا على أنه صيود، أو دابة على أنها مُهَمْلَجة، فالبيع والشرط صحيحان. وعند مُحَمَّد بن الحسن هما باطلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>