والأدهان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يصح، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ من شرط صحة الشركة أن يتساوى المالان في المعرفة والجنس والنوع والصفة والسكة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يشترط ذلك فى صحتها، فتصح عنده الشركة على الدراهم والدنانير الصحاح والمكسرة والمعرية والمقتدرية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تصح الشركة حتى يخلط المالان، ثم يقولا: تشاركنا أو اشتركنا، فإن عقدا الشركة قبل خلط المالين لم يصح، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الداعي وأبو طالب عن يَحْيَى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تصح الشركة وإن لم يخلطا المالين، بل مال كل واحد منهما في يده يتصرف فيه كيف شاء، ويشتركان في الربح، وإذا هلك المال كان من ضمان صاحبه، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيد عن يَحْيَى، وهو اختياره. وعند مالك من شرط صحة عقد الشركة أن تكون أيديهما أو يد وكيلهما على المالين، وإن لم يكونا مخلوطين. وعند أَحْمَد تصح الشركة قبل الاختلاط إذا عيَّنا المال وأحضراه، وإن كان مال كل واحد منهما بيده، وإذا هلك المال كان من ضمانهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يملك الشريك التصرف في نصيب شريكه إلا بإذنه، وبه قال أَحْمَد في رِوَايَة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يملك ذلك دون إذنه، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة، َوَأَحْمَد في رِوَايَة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا شرطا أن يتساويا في الربح مع تفاضل المالين، وأن يتفاضلا في الربح مع تساوي المالين لم يصح الشرط ولا الشركة. وعند الحسن والشعبي والنَّخَعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق والْإِمَامِيَّة تصح الشركة والشرط جميعان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرطا تفاضل الخسران مع تساوي المالين، أو تساوي الخسران مع تفاضل المالين لم تصح الشركة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تصح الشركة