للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويسقط الشرط. وعند الْإِمَامِيَّة يصح العقد والشرط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كانت الشركة فاسدة فإن الربح يقسَّم بينهما على قدر المالين، ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجرة عمله في ماله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يرجع أحدهما على الآخر بأجرة عمله في ماله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يثبت المسمى به في الشركة الفاسدة، وكذا المضاربة، فإن عملا فيهما استحقَّا أجرة المثل. وعند أَحْمَد في رِوَايَة المختار عنده ثبوت المسمَّى به.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي ثَورٍ والْإِمَامِيَّة شركة الأبدان، وهو أن يشترك صانعان كالخيَّاطين والصبَّاغين والخبَّازين فيما يكتسبانه باطل، سواء اتفقت صنعتهما أو اختلفت. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ والحسن بن حُيَيّ واللَّيْث يصح فيما يضمن بالعقد، كالصِنَع كلها من الخياطة والصباغة وغيرهما، سواء اتفقت صنعتهما أو اختلفت، وما لا يضمن بالعقد كالاحتطاب والاحتشاش والاغتنام فلا يصح عقد الشركة عليه. وعند مالك تصح الشركة إذا اتفقت صنعتهما، ولا تصح إذا اختلفت. وعند أَحْمَد تصح هذه الشركة فى جميع الأشياء حتى في الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش والاغتنام.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ لا تصح الشركة على الاحتطاب والاختشاب، وبه قال من الزَّيْدِيَّة أبو طالب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر، وكذا المؤيد عن يَحْيَى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وأَبِي ثَورٍ شركة المفاوضة باطلة، وهي أن يتساويا في كل ما يملكاه من المال بينهما، وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على

<<  <  ج: ص:  >  >>