الآخر بغصب أو بيع أو ضمان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ وابن أبي
ليلى تصح هذه الشركة. وعند مالك أنها تصح في الجملة، ولا يشترط فيها هذه
الشرائط التي سنذكرها عند أَبِي حَنِيفَةَ، وإنما صفتها عنده أن يفوض كل واحد منهما
الأمر إلى صاحبه في شراء ما يرى وبيع ما يرى والتوكيل والضمان فيما يرى، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يشترط لها شروطًا ويجعل لها موجبات. فأمَّا الشروط: يتساويا في الدِّين والحرية. وأن يخرج كل واحد منهما جميع ما يملكه من المال الذي تصح فيه الشركة، وهي الدراهم والدنانير، حتى لو استبقى أحدهما مما يملكه درهمًا لم تصح الشركة. ويكون مال أحدهما مثل مال صاحبه. وأما موجباتها: فيشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يكسبه، إلا ما يملكه بالإرث ويضمن كل واحد منهما ما ضمن صاحبه من جهة الكفالة والغصب، إلا ما يضمنه بالجناية والاصطياد والاحتشاش والاغتنام. وإذا ورث أحدهما مالاً بعد عقد الشركة من جنس مال الشركة فما لم يقبضه فالشركة بحالها، وإذا قبضه انفسخت الشركة بينهما.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَمَالِك شركة الوجوه باطلة، وهو أن يشتركا على أن يتجرا بوجوههما، ويشتريان في ذمتهما، ويكون ذلك شركة بينهما، وإن لم يذكر كل منهما شريكه عند الشراء ولا نواه، ويكون ما حصل من الربح بينهما أو ما يكون من ضمان فعليهما. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد تصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يصح توكيل الشريك والمضارب. وعند أَحْمَد يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرطا أن ينقل أحدهما وبعمل الآخر والأجرة بينهما نصفان لم يصح ذلك. وعند أَحْمَد يصح. وعند زفر لا يستحق العامل المسمَّى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قال ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك، ولم يذكر وقتًا ولا المال المشترك به، ولا صنفًا من المال لم يجز ذلك. وعند أَحْمَد يجوز.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا باع عرضًا من مال الشركة على رجل بألف درهم في ذمته،
ثم إن أحد الشريكين أخذ حصته من الألف، وهو خمسمائة جاز، واختص بها،