مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز له أن يبني حمامًا بين الدور ويتخذ دكان خبز بين العطارين. وعند أَحْمَد لا يجوز له ذلك في إحدى الروايتين، وهو قول بعض الحنفية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انهدم الحائط المشترك أو السقف المشترك فأراد أحدهما أن يبنيه وامتنع الآخر لم يجبر على الإنفاق عليه في قوله الجديد، وبه قال أبو حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة، وكذا مالك في رِوَايَة، ويجبر في قوله القديم، وبه قال مالك في رِوَايَة. وكذا القَوْلَانِ في البئر والعين والقناة والنهر والدولاب. وعند أَحْمَد في رِوَايَتَانِ كالقولين في كل هذه المسائل، وقال: إذا قلنا يجبر فأنفق أحدهما فيما يرجع به على شريكه رِوَايَتَانِ: إحداهما بقيمة البناء. والثانية بما أنفق. وكذا عن أَبِي حَنِيفَةَ كالروايتين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجبر على القناة والنهر. وعنده أيضًا إن كان ذلك لا ينقسم لم يجبر على الإنفاق عليه إن امتنع، ولكن يجبر على قسمته، وإن كان مما لا ينقسم أجبر على الإنفاق عليه. وعند مالك يجبر على ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا كان السفل لواحد والعلو لآخر، وتنازعا السقف الذي على حائط السفل فإنهما يتحالفان، ويكون بينهما نصفين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وأكثر العلماء هو لصاحب السفل. وكذا حكاه أصحاب مالك، وحكى أصحابنا عن مالك أنه لصاحب العلو.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا تنازعا حائطًا بين ملكيهما وإلى أحدهما وجهه وخوارجه وأنصاف اللبن وسود خيوط الخص، فإنه لا ترجح بذلك دعواه. وعند مالك وأَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد ترجح بذلك دعواه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يجوز إخراج الجناح إلى الشارع إذا لم يضر بالمارة، وكذلك الميزاب. وعند أَحْمَد لا يجوز ذلك كله.