مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء يصح من السيّد تدبير عبده، سواء قصد السيّد القربة أم لا، وسواء كان في حال الغضب أو السكر، أو على جهة الْيَمِين. وعند الْإِمَامِيَّة لا يصح إلا مع القصد إليه والاختيار له، ولا يقع مع الغضب أو الإكراه، أو السكر، أو على جهة الْيَمِين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عمر وابن المسيب والزُّهْرِيّ والثَّوْرِيّ وَمَالِك وأبي حَنِيفَةَ وأصحابه والْأَوْزَاعِيّ والحسن بن حُيي يعتبر عتق المدبَّر من الثلث. وعند ابن مسعود وسعيد بن جبير ومَسْرُوق والنَّخَعِيّ وداود وزفر واللَّيْث بن سعد وشريح يعتبر من رأس المال. وعند الْإِمَامِيَّة إن كان التدبير واجبًا فهو من رأس المال، وإن كان تطوعًا فهو من الثلث.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في صحّة تدبير الصبي المميز ووصيته قَوْلَانِ: أحدهما لا يصح، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، واختاره الْمُزَنِي. والثاني يصح.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا دبَّر أحد الشريكين نصيبه لم يسر إلى نصيب شريكه في أحد القولين، ويسرى في الثاني، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. وعند الْإِمَامِيَّة الحكم فيه كالحكم فيما ذكروه في عتق نصيبه من العبد المشترك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كان عبد بين شريكين فدبَّراه فأعتق أحدهما نصيبه فهل يسري إلى نصيب شريكه قَوْلَانِ: أحدهما يسري والثاني لا يسري، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، وبناه على أصله أنه لا يباع.
مسألة: عند الشَّافِعِيِّ وعائشة وعمر بن عبد العزيز وطاوس ومجاهد وإِسْحَاق