مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعامة أهل العلم بيع المرابحة جائز، وهو أن يخبر البائع المشتري بثمن السلعة ويقول له بعتك به، واربح درهم في كل عشرة، أو اربح درهم لكل عشرة. وعند ابن عمر وابن عَبَّاسٍ ومَسْرُوق وعكرمة والحسن وسعيد بن جبير وعَطَاء بن يسار أنه يكره ذلك. وعند إِسْحَاق لا يصح البيع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يكره بيع ده يازده ومعناه بعتك بمائة، واربح لكل عشرة درهم. وعند أَحْمَد يكره.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وزيد بن أرقم إذا باع سلعة بثمن إلى أجل فإنه يجوز أن يشتريها منه بمثل ذلك الثمن، وبأقل منه، وأكثر منه قبل نقد الثمن وبعده، وكذلك إذا اشتراها بنقد فباعها منه إلى أجل فإنه يجوز أيضًا وكذلك إذا اشتراها بأجل فإنه يجوز بيعها منه بأكثر من ذلك الأجل. وعند الْأَوْزَاعِيّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وعائشة وابن عَبَّاسٍ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن كان نقد الثمن جاز أن يبيعها منه كيف شاء، وإن لم يكن نقد الثمن فيجوز أن يبيعها منه بمثل ذلك الثمن وبأكثر، ولا يجوز بأقل منه، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إن باعها منه بعوض أقل من ذلك الثمن جاز، وإذا اشتراها له وكيله بأقل من ذلك الثمن جاز، فأمَّا إذا كان قد اشتراها بدراهم فباعها بدنانير أقل من الثمن، أو اشتراها بدنانير فباعها بدراهم بأقل من ذلك الثمن فإنه لا يجوز، وكذا إذا اشتراها والد البائع أو ولده أو من تُردُّ شهادته له لنفسه، فإنه لا يجوز بأقل من ذلك الثمن، وكذلك إذا اشتراها مؤجلاً فباعها إلى أجل بأكثر منه فإنه لا يجوز.