للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يصح البيع بشرط البراءة من الحمل في المليحة والقبيحة. وعند أَحْمَد لا يصح. وعند مالك لا يصح ذلك في المليحة ويصح في القبيحة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ابتاع ثوبين أو عبدين فتلف أحدهما ثم لم يبن على عيب فى الآخر، فأراد ردَّه واختلفا في قيمة التالف فقَوْلَانِ: أحدهما القول قول المشتري، وبه قال أحمد. والثاني القول قول البائع، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>