مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عَبَّاسٍ وعلي وعائشة وجابر بن عبد الله وشريح وابن المسيب وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وجابر بن زيد وعَطَاء وطاوس والحسن وعروة َوَأَحْمَد وإِسْحَاق وغير واحد من فقهاء التابعين وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة وغيرهم أنه لا تنعقد صفة الطلاق قبل النكاح، سواء عمَّ أو خص. والعموم أن يقول: كل امرأة تزوجتها فهي طالق، والخصوص أن يقول: إن تزوجت فأنت طالق، وإن تزوجت من القبيلة الفلانية فهي طالق، وكذا لا تنعقد صفة العتق قبل الملك بأن يقول: إن ملكت عبد فلان فهو حر، إلا أن أَحْمَد له في العتق رِوَايَتَانِ. وعند الشعبي والنَّخَعِيّ وابن أبي ليلى ورَبِيعَة وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ والثَّوْرِيّ إن خصص الصفة بأن عين المرأة أو القبيلة انعقدت الصفة، وإذا تزوجها وقع الطلاق، وإن عم لم تنعقد. وعند ابن مسعود والزُّهْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه تنعقد الصفة قبل النكاح سواء عين أو عم، وكذلك تنعقد الصفة قبل الملك. وذكر ابن المنذر أنه لا يصح عن ابن مسعود ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ طلاق المريض صحيح. وعند الشعبي لا يقع طلاقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يصح طلاق الصبي والنائم والمجنون وعند أَحْمَد في إحدى الروايتين وإِسْحَاق تنعقد صفة الطلاق من الصبي ويقع إذا وجدت الصفة؛ إلا أن إِسْحَاق يقول: إذا جاز اثنتي عشرة سنة يقع طلاقه. وعند سعيد بن المسيب إذا أحصى الصلاة وصام شهر رمضان صح طلاقه. وعند عَطَاء إذا بلغ أن يصيب النساء وقع طلاقه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ المنصوص وقوع طلاق السكران. وعند أصحابه طريقان يقع قولاً واحدًا. وقَوْلَانِ: يقع، وبه قال: رَبِيعَة واللَّيْث وداود وأبو ثور والْمُزَنِي وعمر بن عبد العزيز، والقاسم بن مُحَمَّد وطاوس ويَحْيَى الأنصاري والعنبري وأبو حَنِيفَةَ ومحمد، ومن الزَّيْدِيَّة المؤيَّد، وعَطَاء في إحدى الروايتين وعثمان وَأَحْمَد في إحدى الروايتين، والثاني لا يقع، وبه قالت الْإِمَامِيَّة، ومن الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وَأَحْمَد بن يَحْيَى