للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأبو طالب والداعي عن يَحْيَى.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شرب دواء ليزول عقله وطلَّق وقع طلاقه. وعند الحنفية لا يقع طلاقه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عمر وابن الزبير وابن عَبَّاسٍ وشريح والحسن وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ، وعمر بن عبد العزيز وَأَحْمَد، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أن المكره بغير حق إذا لم ينو إيقاع الطلاق لم يقع طلاقه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ والنَّخَعِيّ والشعبي والزُّهْرِيّ وقتادة وأبي قلابة وبعض الشَّافِعِيَّة يقع طلاقه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة التوعد بالقتل والقطع لمن له قدرة وبالضرب والشتم والحبس وأخذ المال ليس بإكراه. وعند شريح هو إكراه، وبه قال أكثر الشَّافِعِيَّة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وَمَالِك وَأَحْمَد عدد الطلاق معتبر بالرجال دون النساء، فيملك الحر ثلاث طلقات سواء كانت زوجته حرة أو أمة، والعبد يملك طلقتين سواء كانت زوجته حرة أو أمة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وعلي بن أبي طالب والعلماء من الصحابة وغيرهم عدد الطلاق معتبر بالنساء، فإن كانت الزوجة حرة ملك زوجها عليها ثلاث طلقات سواء كان زوجها حرًا أو عبدًا، وإن كانت أمة لم يملك عليها زوجها إلا طلقتين سواء كان حرا أو عبدًا، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر وزيد بن علي، وعند سائر الزَّيْدِيَّة حكم العبد حكم الحر في عدد الطلاق سواء كانت زوجته حرة أو أمة، وأنه يملك عليها ثلاثة طلقات كالحر. وادعى الترمذي أن الشَّافِعِيّ يقول: طلاق الأمة بطلقتان، وهذه الدعوى من الترمذي غير صحيحة، بل مذهب الشَّافِعِيّ كما ذكرنا. وادعى الترمذي أيضًا أن أَحْمَد يقول: إن طلاق الأمة تطليقتان.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وسائر الزَّيْدِيَّة وزيد بن علي وكافة العلماء إذا طلق امرأته في حال الحيض أو الطهر الذي جامعها فيه وقع عليها الطلاق. وعند ابن علية وهشام بن الحكم وبعض أهل الظاهر والْإِمَامِيَّة من الشيعة أن الطلاق لا يقع، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والباقر والصادق حتى قالوا: لا يقع الطلاق إلا على وجه السنة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، إلا إذا كان قبل الدخول فإن الطهر غير معتبر وكان ناويًا للطلاق ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، حتى لو أخلَّ بواحد من هذه الشروط

<<  <  ج: ص:  >  >>