مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وكافة العلماء وسائر الزَّيْدِيَّة الإشهاد ليس شرطًا في صحة الطلاق، وكذا الطهر ليس شرطًا فيه بعد الدخول. وعند جماعة من الزَّيْدِيَّة منهم النَّاصِر والباقر والصادق الإشهاد والطهر بعد الدخول شرط.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعبد الرحمن بن عوف والحسن بن علي وابن سِيرِينَ وَأَحْمَد إذا طلق امرأته ثلاثًا في طهر واحد أو في كلمة واحدة وقع عليها الثلاث وكان مباحًا ولم يكن محرمًا إلا أنه يكره وعند أَبِي حَنِيفَةَ وعمر وعلي وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وَأَحْمَد في رِوَايَة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ جمع الثلاث في وقت واحد محرم ويقع، إلا أن أبا حَنِيفَةَ يقول: إذا طلقها دفعة ثم راجعها في الحال ثم طلقها ثم راجعها لم يحرم، وعند بعض أهل الظاهر وابن عَبَّاسٍ وطاوس والْإِمَامِيَّة من الشيعة هو محرم. واختلفوا في وقوعه فمنهم من قال لا يقع، وبه قال داود ومنهم من قال يقع واحدة وهم الزَّيْدِيَّة. وعند الحجاج بن أرطأة الطلاق ثلاث ليس بشيء. وعند مُحَمَّد بن إِسْحَاق أن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا طلقها في حال الحيض استحب له أن يراجعها ولا يجب ذلك. وعند مالك يلزمه أن يراجعها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق للسنة فانقطع حيضها طلقت للسنة وإن لم تغتسل. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن انقطع أكثر الحيض فكذلك، وإن انقطع لأقله لم يقع عليها طلاق حتى تغتسل أو يخرج عنها وقت صلاة أو تتيمم عند عدم الماء وتصلي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال أنت طالق ثلاثًا للسنة، فإن كان في طهر لم يجامعها فيه وقع الثلاث، وإن كان في طهر جامعها فيه أو حائضًا لم يقع عليها الطلاق حتى يأتي زمان السنة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يقع عليها في كل قرء طلقة، وإن كانت من ذوات الشهور وقع في كل شهر طلقة إلا أن ينوي في الحال فيقع في الحال، وبناه على أصله وهو أن جمع الثلاث بدعة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا فوض الطلاق على زوجته فطلقت في المجلس قبل أن يخوض في حديث آخر طلقت. وعند الحسن البصري والزُّهْرِيّ وقتادة لها الخيار أبدًا. وعند أَحْمَد هو على التأبيد ما لم يمسها أو يفسخ.