للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: عند الشافعى وَأَحْمَد إذا فوض الطلاق إليها فقال لها طلقي نفسك وأمرك بيدك أو اختاري نفسك، ثم رجع عن ذلك قبل أن يطلق أو يختار بطل التفويض والتخيير. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ والزُّهْرِيّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يبطل، وبه قال ابن خيران من الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا قال لها طلقي نفسك ثلاثًا فطلقت واحدة أو طلقتين وقع عليها ما أوقعت. وعند مالك في رِوَايَة وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ لا يقع شيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد إذا قال لها طلقي نفسك واحدة فطلقت نفسها ثلاثًا وقع عليها واحدة. وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ لا يقع شيء.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال دمك أو ريقك طالق لم تطلق. وعند ابن أبي ليلى تطلق.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال لها أنت طالق ثلاثًا إن أحببتهن، فقالت أحب واحدة وواحدة وواحدة وقع عليها ثلاث طلقات وعند أَبِي ثَورٍ لا يقع عليها شيء ويبطل ما جعل إليها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أضاف الطلاق إلى جزء من زوجته معلوم أو مجهول، أو إلى عضو من أعضائها بأن قال: نصفك أو بعضك أو يدك أو رجلك أو شعرك أو ظفرك طالق فإنها تطلق. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إذا أضاف ذلك إلى جزء منها معلوم أو مجهول أو إلى خمسة أعضاء وهي الرأس والوجه والرقبة والظهر والفرج وقع عليها الطلاق، وإن أضافه إلى سائر أعضائها كاليد والرجل، أو إلى الظفر والشعر لم يقع عليها الطلاق. وعند أَحْمَد إذا أضاف إلى ما ينفصل عنها في حال الحياة كالشعر والسن والظفر لم يقع عليها، وإن أضافه إلى سائر أعضائها وقع عليها الطلاق. وعند الْإِمَامِيَّة أن تعليق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان لم يقع به طلاق لها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وعمر وابن مسعود إذا قال لامرأته: أنا منك طالق، أو قال لها طلقي نفسك فقالت أنت طالق فهو كناية في الطلاق فإن نوى الطلاق في الأولى ونوته في الثانية وقع عليها الطلاق وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأبي عبيد وابن عَبَّاسٍ لا يقع الطلاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>