للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب أروش الجنايات]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد والثَّوْرِيّ وإِسْحَاق وأكثر الفقهاء وسائر الزَّيْدِيَّة الواجب في الموضحة خمس من الإبل، وسواء كانت في الرأس أو في الوجه أعلاه أو أسفله، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة. وعند سعيد بن المسيب إن كانت في الوجه فالواجب فيها عشر من الإبل. وعند مالك إن كانت في الأنف وفي اللحى الأسفل فيها حكومة عدل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تجب في الهاشمة عشر من الإبل. واختلف أصحاب مالك، فقال ابن نصر: تجب فيها خمس من الإبل وحكومة فى كسر العظم. وقال الأبهري تجب فيها خمس عشرة من الإبل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر العلماء من الزَّيْدِيَّة وغيرهم في الجائفة ثلث الدية، وهي التي تصل إلى جوف حتى في جوف إحليل الذكر إلى مجرى البول. وعند مَكْحُول إن تعمدها وجب فيها ثلثا الدية، وإن لم يتعمدها وجب فيها ثلث الدية. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة إذا خرق جلد الإحليل ولم تخرقه إلى مجرى البول ثلث الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك إذا رماه بسهم فأنفذه فهي جائفتان فتجب ثلثا الدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ هي جائفة واحدة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في المأمومة ثلث الدية وعند مَكْحُول إن تعمدها وجب فيها ثلثا الدية، وإن لم يتعمدها وجب فيها ثلث الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وَمَالِك والْأَوْزَاعِيّ في الحارضة والدامغة والدامية والباضعة والمتلاحمة والسمحاق الحكومة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر منهم تجب في الحارضة والدامية والباضعة والمتلاحمة دية مقدرة. وعنده أيضًا هو والباقر والصادق والهادي في السمحاق أربعة أبعرة. وعند زيد بن ثابت في الدامغة نصف بعير، وفي الدامية بعير وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة، وفي السمحاق أربعة أبعرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ما دون الموضحة لا يبلغ به أرش الموضحة وعند الخرقي

<<  <  ج: ص:  >  >>