من الحنابلة يبلغ به أرشها ولا يراد عليه. وعند مالك يبلغ ويراد أيضًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وسائر علماء الزَّيْدِيَّة وغيرهم ليس في الموضحة فيما عدا الرأس والوجه مقدر وإنما هو حكومة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة في الموضحة في الصدر والظهر أو الكتف خمسة وعشرون دينارًا. والموضحات كلها مقدَّرة الأرش. وعند عَطَاء الخراساني في الموضحة فيما عدا الرأس والوجه خمسة وعشرون دينارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا جنى عليه فانصبَّ منيُّه من رأس الإحليل، أو جنى على امرأة فألقت نطفة أو علقة فعليه التعزير لا غير، وبه قال زيد بن ثابت وسائر الزَّيْدِيَّة. وعند النَّاصِر والباقر والصادق منهم في انصباب المني عشرة دنانير، وفي النطفة عشرون دينارًا، وفي العلقة أربعون دينارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ والْأَوْزَاعِيّ والنَّخَعِيّ والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه تجب في غير الأعور نصف الدية. وعند عمر وعثمان وعبد الله بن عمر وابن عَبَّاسٍ والزُّهْرِيّ وقتادة وعبد الملك بن مروان وَمَالِك واللَّيْث وَأَحْمَد وإِسْحَاق تجب في غير الأعور كمال الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي إذا قلع الأعور عين الصحيح فعليه القود. وعند عَطَاء وسعيد بن المسيب وَأَحْمَد لا قود عليه وعليه دية كاملة، ووافقهم في ترك الدية الزُّهْرِيّ واللَّيْث وإِسْحَاق وروى ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر. وعند الحسن والنَّخَعِيّ إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية: وعند مالك إن شاء اقتص منه وتركه أعمى وإن شاء أخذ منه دية كاملة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا خلع أجفانه الأربعة لزمه دية. وعند مالك فيها حكومة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في الواحد من الأجفان ربع الدية، وفي الاثنين نصفها، وفي الثلاثة ثلاثة أرباعها، وعند الشعبي في الأعلين ثلث الدية، وفي الأسفلين ثلثا الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة تجب في العين القاتمة وهي التي ذهب ضؤها وبقيت حدقتها الحكومة. وعند أبي بكر وعمر وإِسْحَاق وَأَحْمَد في إحدى الروايتين تجب ديتهما وهي ثلث دية. وعند مجاهد تجب نصف ديتها. وعند سعيد ابن المسيب تجب عشر ديتها. وعند زيد بن ثابت تجب فيها مائة دينار. وعند عمر بن