للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد العزيز يجب فيها خمسمائة دينار.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع أهداب العينين ولم يقد فعليه الحكومة. وعند أبي حَنِيفَةَ تجب فيهما الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وإحدى الروايتين عن مالك وعامة الفقهاء تجب في الأذنين دية وفي إحداهما نصفها وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة وعند مالك في الرِوَايَة الثانية لا تجب فيها إلا الحكومة وحكاه الخراسانيون من الشَّافِعِيَّة قولاً عن الشَّافِعِيّ، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد عن يَحْيَى. وعند أبي بكر تجب في الأذن خمس عشرة من الإبل.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وعلي وابن مسعود في إحدى الشفتين نصف الدية سواء في ذلك العليا أو السفلى. وعند زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والزُّهْرِيّ في العليا ثلث الدية وفي السفلى ثلث الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ في المارن - وهو ما لان من الأذن والأنف - الدية، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند يَحْيَى منهم لا تجب الدية كاملة إلا إذا قطع الأنف كله.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة في لسان الأخرس الحكومة. وعند النَّخَعِيّ فيه الدية. وعند قتادة وَأَحْمَد في رِوَايَة فيه ثلث الدية.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ في لسان الصغير الذي لا يتكلم لصغره الدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا دية فيه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعلي وابن عباس ومعاوية الواجب في كل سن خمس من الإبل الثنايا والأضراس والرباعيات لا فضل لبعضها على بعض. وعند عمر في كل سن خمس من الإبل، وفي الأضراس بعير بعير، وروى عنه أنه كان يجعل في الضواحك خمسًا من الإبل، وفي الأضراس بعيرين بعيرين. وعند عَطَاء في الثنيتين والرباعيتين والناتئين خمس خمس، وفي الباقي بعيران بعيران.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة إذا ضرب سنّة فاسودت ولم تذهب منفعتها ففيها الحكومة. وعند زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب والحسن والزُّهْرِيّ وابن سِيرِينَ وعبد الملك بن مروان والنَّخَعِيّ وشريح وَمَالِك والثَّوْرِيّ واللَّيْث بن سعد وعبد العزيز بن سلمة وأَبِي حَنِيفَةَ تجب فيها الدية، ونقله بعضهم عن أَحْمَد وأكثر

<<  <  ج: ص:  >  >>