العلماء وعند عمر وَأَحْمَد وإِسْحَاق تجب فيها ثلث الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلع سنّه فردّه في مكانه وثبت كان عليه قلعه، فإن لم يفعل أجبره عليه السلطان. وعند عَطَاء بن أبي رباح وعَطَاء الخراساني لا بأس بذلك. وعند الثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا يجب عليه قلعها. وعند مالك إذا ردّها إلى مكانها ودواها وثبتت لم يكن له قلعها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلع سنّه فأخذ ديته ثم نبت لم يلزمه ردّ الدية، وعند أبي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد يرد ما اقتص، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند أَبِي يُوسُفَ يجب عليه ردّ ما أخذ إلا قدر حكومة الألم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر والهادي. وكذا الخلاف عند الزَّيْدِيَّة وأَبِي حَنِيفَةَ فيما إذا حلق لحيته وأخذ ديتها ثم نبتت لحيته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى على سن كبير فأخذ الدية ثم نبت فقَوْلَانِ: أحدهما: يرد ما أخذ. والثاني هو الصحيح: لا يرد شيئًا. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد خمسمائة درهم ولا يحط عنه مقدار حكومة الألم بقلع السن الأولى، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد. وعند النَّاصِر ويَحْيَى من الزَّيْدِيَّة يحط عنه مقدار حكومة الألم بقلع السن الأولى.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قلع سنًا زائدة ففيها حكومة. وعند زيد بن ثابت فيها دية السن.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ الدية الواجبة بقطع اليدين هو إذا قطعها من الكوع واسم اليد يقع على ذلك، فإن قطعها من الذراع أو من المرفق أو المنكب وجب فيما زاد على ذلك حكومة مضافة إلى الدية. وعند أَبِي يُوسُفَ وَمَالِك وَأَحْمَد لا تجب فيه شيء وتتبع الدية. وعند ثعلب اليد التي تجب بقطعها الدية هي اليد من المنكب، وبه قال أبو عبيد بن حربويه من الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وسائر الزَّيْدِيَّة إذا ضرب رجل رجلاً عمدًا أو خطأ فقطع أنفه وشفتيه وأذهب عينيه ويده ورجله ومات من ذلك لزمته دية واحدة، وإن عاش وكان بضربات مختلفة لزمه لكل جراحة ديتها وأرشها، وكذا إن كان بضربة واحدة فإنه يلزمه لكل جراحة ديتها وأرشها. وعند مالك إن كان بضربة واحدة ولم يمت لزمته دية واحدة، وإن كان خطأ وإن كان عمدًا وجب لكل جراحة أرشها وديتها.