وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تجب للجميع دية واحدة سواء كان ذلك عمدًا أو خطأً.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق والثَّوْرِيّ وعلي وابن مسعود وابن عَبَّاسٍ وزيد ابن ثابت وعامة العلماء الأصابع كلها سواء لكل أصبع عشر من الإبل. وعند عمر رِوَايَتَانِ: هذه إحداهما، والثانية هي متفاضلة ففي الخنصر ست من الإبل وفي البنصر سبع، وفي الوسطى عشر، وفي السبابة اثنتا عشرة، وفي الإبهام ثلاث عشرة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وزيد بن ثابت لكل أصبع ثلاث أنامل لكل أنمله ثلاثة أبعرة وثلث، وللإبهام أنملتان لكل أنمله خمس من الإبل. وعند مالك في إحدى الروايتين للإبهام أيضًا ثلاث أنامل واحدة باطنة. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تجب في كل أصبع مائة دينار، إلا الإبهام فإنها إذا قطعت من الأصل وجب فيها ستة وستون دينار لأنها ثلاثة مفاصل ثلثها في الكف، وعند سائر الزَّيْدِيَّة لها مفصلان في كل مفصل نصف الدية من غيرها من الأصابع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة الواجب في اليد الشلَّاء حكومة وعند عمر ومجاهد وإِسْحَاق وأبي بكر في إحدى الروايتين عن أَحْمَد تجب فيها ثلث ديتها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كسر يده فجبرها وعادت صحيحة لزمه حكومة وعند عمر يلزمه حقتان. وعند شريح يلزمه أجرة الطبيب وقدر ما شغله عن ضيعته.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا جنى على الظفر فاسود وأعوز وجب فيه حكومة. وعند ابن عبَّاس وَأَحْمَد وإِسْحَاق تجب فيه خمس دية الأصبع. وعند مجاهد إذا أعوز فيه ناقة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في قطع الأصبع الزائدة الحكومة. وعند زيد بن ثابت فيها ثلث دية الأصبع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطعت اليد وجب فيها نصف الدية. وعند قتادة يجب فيها دينار.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع الرجل من الساق أو الفخذ لزمه الدية أو الحكومة. وعند قتادة وَمَالِك والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد وأَبِي يُوسُفَ يلزمه الدية دون الحكومة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة يجب في ذكر الخصي والصبي دية كاملة. وعند أَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في الرِوَايَة الأخرى تجب في ذلك الحكومة.