مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وزيد بن ثابت الواجب في قطع الأنثيين الدية، وفى إحداهما: نصفها، وبه قال سائر العلماء من الزَّيْدِيَّة وغيرهم. وعند سعيد بن المسيب تجب في قطع اليسرى ثلثا الدية، وفي قطع اليمنى ثلثها، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قطع الذكر والأنثيين وجب فيهما ديتان، سواء قطعهما دفعة واحدة، أو قطع إحداهما بعد الأخرى. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن قطعهما دفعة واحدة، أو قطع الذكر أولًا وجب فيهما ديتان، وإن قطع الأنثيين أولًا وجب فيهما الدية وفي الذكر حكومة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ في قطع يدي الرجل حكومة. وعند أَحْمَد وإِسْحَاق فيه دية كاملة. ومن الشَّافِعِيَّة من حكى هذا قولاً عن الشَّافِعِيّ. وعند زيد بن ثابت تجب فيه ثمن الدية. وعند الزُّهْرِيّ في حلمتي الرجل خمس من الإبل.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أفضى زوجته بالوطء أو بغيره وجب عليه الدية والمهر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد يلزمه المهر ولا تلزمه الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أكره الأجنبية على الوطء وأفضاها لزمه الحد ومهر المثل والدية للإفضاء، وإن استرسل البول وجب عليه الحكومة مع دية الإفضاء. وعند زيد في الإفضاء الدية. وعند قتادة وابن عمر في الإفضاء ثلث الدية. وعند أَبِي حَنِيفَةَ وابن جريج والثَّوْرِيّ وَأَحْمَد لا يجب المهر، وأما الإفضاء فإن لم يستمسك البول فعليه الدية وإن استمسك فعليه ثلثها. وعند حماد يحكم به ذو عدل. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة مهر الثلث والحد وثلث الدية وإن استمسك البول. وعند سائر الزَّيْدِيَّة عليه الحد ونصف المهر وثلث الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا طاوعته على الزنا فأفضاها فلا مهر لها ولا أرش بكارة إن كانت بكرًا، وعليه دية الإفضاء، وعند أَبِي حَنِيفَةَ وعمر وَأَحْمَد لا يلزمه المهر ولا دية الإفضاء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا وطئها بشبهة أو في عقد فاسد فأفضاها وجب عليه المهر والدية، فإن استمسك البول وجب عليه الحكومة مع ذلك، وإن كانت بكرًا ففي دخول أرش البكارة في الدية وجهان. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن استمسك البول فعليه المهر