وثلث الدية، وإن استرسل البول فعليه الدية ودخل فيها المهر. وعند مُحَمَّد يجب المهر والدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقبض رجل امرأة بأصبعه أو بعود فعليه أرش البكارة وإن أقبضت امرأة امرأة بيدها، فإن كانت أمة فعليها أرش ما نقضت نزول البكارة، وإن كانت حرة فعليها حكومة. وعند ابن المنذر أن حكم الرجل كذلك، واختاره صاحب المعتمد من الشَّافِعِيَّة. وعند الزُّهْرِيّ وعلي وشريح وابن أبي ليلى والثَّوْرِيّ وعبد الملك ابن مروان عليها صداقها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر وزيد بن ثابت وَمَالِك وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ وَأَحْمَد في رِوَايَة لا يجب في إتلاف شيء من الشعور الدية، وإنَّما تجب الحكومة، وبه قال سائر الزَّيْدِيَّة. وعند الثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه وَأَحْمَد في شعر اللحية والرأس والحاجبين وأهداب العين في كل واحد منها دية إذا لم تنبت هذه الشعور بعد إتلافها، وبه قال النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة. وعند سعيد بن المسيب والحسن وشريح وقتادة وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ في الضلع إذا كسر حكومة، وكذا في الزند والعضد والذراع والفخذ. وعند أَحْمَد في الضلع بعير، وفي الزند والذراع والعضد والفخذ في كل واحد منها بعيران.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ على المشهور من مذهبه أن الواجب في الترقوة حكومة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَمَالِك وسائر الزَّيْدِيَّة، واختاره الْمُزَنِي. وله قول آخر أن الواجب فيها جمل، وبه قال عمر وابن المسيب وَأَحْمَد وإِسْحَاق. وعند النَّاصِر والصادق من الزَّيْدِيَّة تجب في الترقوة أربعون دينارًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ضرب إنسانًا حتى أحدث فعليه التعزير ولا قصاص ولا دية. وعند عثمان وَأَحْمَد وإِسْحَاق ومروان بن الحكم أنه تجب ثلث الدية.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوضح رأسه فأذهب عقله لزمه أرش الموضحة ودية العقل فى القول الجديد، وبه قال مالك وَأَحْمَد، وفي القول القديم يدخل أرش الجناية، فإن قطع يديه ورجليه فذهب عقله دخل دية العقل في دية الرجلين واليدين، وبه قال أبو حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أوضحه فتناثر شعر رأسه ولحيته على وجه لم ينبت لزمه أرش الموضحة مع حكومة الشعر، وبه قال من الزَّيْدِيَّة الهادي. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه