مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعَطَاء واللَّيْث والْأَوْزَاعِيّ وَأَحْمَد وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ أنه إذا كان لاثنين أربعون من الغنم وخلطاها حولاً كاملاً وجب عليهما شاة. وكذا إذا كان ثمانون لكل واحد منهما أربعون وخلطاها حولاً كاملاً وجب عليهما شاة واحدة. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والثَّوْرِيّ وأهل العراق ليس للخلطة تأثير في الزكاة، بل يزكي كل واحد من الشريكين زكاة المنفرد. وعند مالك للخلطة تأثير في الزكاة إذا كان ملك كل واحد نصابًا كقول الشَّافِعِيّ، وإن كان ملك كل واحد منهما ناقصًا عن النصاب فلا تأثير لها في الزكاة كقول أَبِي حَنِيفَةَ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ شرائط خلط الأوصاف المراح والمشرب والراعي أن يكون من أهل وجوب الزكاة كقول أَبِي حَنِيفَةَ وأن يكون يبلغ ملكاهما نصابًا. والنية والمحلب على أحد الوجهين، واختلف أصحاب مالك، فمنهم من قال: يكفي شرطان الراعي والمرعي، ومنهم من قال يكفي شرط واحد وهو الراعي، وعند يَحْيَى الأنصاري والْأَوْزَاعِيّ يكفي ثلاث شرائط الفحل والمراح والراعي، وعند عَطَاء وطاوس إذا عرف كل واحد منهما ما له فليسا بخليطين. وهذا يدل منهما أن خلطة الأوصاف لا تأثير لها فى الزكاة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ملك من يجب عليه الزكاة أربعين شاة وخالط مكاتبًا أو ذمّيًّا لم تصح الخلطة، ووجب على الحر المسلم زكاة المنفرد. وعند أَبِي ثَورٍ تصح الخلطة مع المكاتب. وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب على الحر المسلم زكاة المنفرد، كما لا يجب على شريكه.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا اتفقا في الحول، وثبت لكل واحد منهما حكم الانفراد بأن اشتريا في شهر واحد وأقامت في يد كل واحد منهما شهرًا ثم خلطا، ففيه قَوْلَانِ: