للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ضمن دينًا مؤجلاً، فمات قبل حلول الأجل حلَّ الدين عليه وقضى من تركته، وليس لورثته أن يرجعوا على المضمون عنه حق بحل الأجل. وعند زفر لهم أن يرجعوا عليه في الحال.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ لا يجوز شرط خيار الثلاث في الضمان، فإذا شرط فيه أبطله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يصح الضمان ويبطل الشرط.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وعامة أهل العلم الضمان لا ينقل الحق من ذمة المضمون عنه، بل للمضمون له أن يطالب أيهما شاء الضامن والمضمون عنه. وعند ابن أبي ليلى وابن شُبْرُمَةَ وأَبِي ثَورٍ وداود يبرأ المضمون عنه بالضمان، ويتحول الحق إلى ذمة الضامن.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ للمضمون له مطالبة من شاء من الضامن والمضمون عنه. وعند مالك في إحدى الروايتين وأَبِي ثَورٍ لا يطالب الضامن إلا إذا تعددت مطالبة المضمون عنه. وعند مُحَمَّد بن جرير الطبري أنه بمطالبة أيهما شاء، فإذا بدأ بمطالبة أحدهما لم يكن له مطالبة الآخر، وبه قال من الشَّافِعِيَّة أبو علي بن أبي هريرة.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أبرأ المضمون له الضامن برئ الضامن، ولم يبرأ المضمون عنه. وإن قال المضمون له للضامن: وهبت الحق منك، أو تصدقت به عليك كان ذلك إبراءٌ منه للضامن حتى لا يبرأ المضمون عنه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يكون كما لو استوفى منه الحق حتى يبرأ المضمون عنه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَمَالِك وأَبِي يُوسُفَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا ضمن عنه بإذنه وقضى بإذنه رجع عليه بما أدَّاه. وعند أَبِي حَنِيفَةَ ومُحَمَّد إن قال: اضمن عني هذا الدين أو أنفذه عني رجع عليه، وإن قال: اضمن عني هذا الدين أو أنفذه، ولم يقل عني لم يرجع عليه، إلا أن يكون بينهما خلطة، مثل أن يودع أحدهما الآخر، أو يستقرض أحدهما من الآخر، أو يكون ذا قرابة منه أو زوجته، فالاستحسان أن يرجع عليه.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا ضمن عنه بغير إذنه، وقضى عنه بغير إذنه

<<  <  ج: ص:  >  >>