للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الرضاع]

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وإِسْحَاق وعلي وابن عَبَّاسٍ وعَطَاء وطاوس ومجاهد وَمَالِك والثَّوْرِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وأصحابه وعامة الفقهاء تثبت حرمة الرضاع بين الرضيع وبين صاحب اللبن وهو الفحل فيكون هذا الفحل أبًا للرضيع. وعند ابن عمر وعائشة وابن الزبير وابن المسيب وسليمان بن يسار ورَبِيعَة وحماد والأصم وابن علية وداود وابن بنت الشَّافِعِيّ وبعض العلماء من الصحابة وغيرهم لا تثبت تحريم الرضاع بين الرضيع وبين الفحل صاحب اللبن، فيجوز للفحل أن ينكح الرضيع إن كان بنتًا ويجوز للرضيع أن ينكح أخت الفحل إن كان الرضيع ذكرًا، أو بأخته إن كان الرضيع أنثى. قال الترمذي: وهذا القول أصح من القول الأول ولا يساعد الترمذي على هذا التصحيح.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وابن مسعود وَأَحْمَد ومُحَمَّد وأبي يوسف وإِسْحَاق وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ من الصحابة وغيرهم الرضاع مؤقت فلا يثبت بالتحريم بما يرضعه الطفل بعد استكماله حَوْلين. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يثبت التحريم فيما يرضعه الطفل في ثلاثين شهرًا. وعند زفر يثبت التحريم فيما يرضعه الطفل في ثلاث سنين. وعند مالك ثلاث روايات: إحداهن كقول الشَّافِعِيّ، والثانية فيما يرضعه بحولين وشهر، والثالثة بحولين وشهرين. وعند داود وعائشة تحريم الرضاع غير مؤقت ولو أن امرأة أرضعت شيخًا صار ابنًا لها.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ الرضاع في الحولين يتعلَّق به التحريم والحرمة سواء كان الرضيع يستغني بالطعام والشراب عن اللبن أو لا يستغني. وعند مالك إن كان الرضيع مستغنيًا عن اللبن بالطعام والشراب لم يتعلَّق بإرضاعه التحريم.

مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعائشة وابن الزبير وابن مسعود وسعيد بن جبير وعَطَاء وطاوس وَأَحْمَد وإِسْحَاق لا يثبت تحريم الرضاع في أقل من خمس رضعات. وعند علي وابن عمر وابن عَبَّاسٍ وسعيد بن المسيب والحسن وطاوس وعَطَاء بن أبي رباح والزُّهْرِيّ ومَكْحُول وقتادة والحكم وحماد واللَّيْث والثَّوْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>