وأصحابه وَمَالِك وابن الْمُبَارَك ووكيع وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ والزَّيْدِيَّة وَأَحْمَد في إحدى الروايتين تحريم الرضاع برضعة واحدة، وعند زيد بن ثابت وداود وأَبِي ثَورٍ وأبي عبيد وابن المنذر يثبت تحريم الرضاع بثلاث رضعات.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وكافة العلماء يثبت تحريم الرضاع بالوجور في الفم والسعوط في الأنف. وعند عَطَاء وداود وَأَحْمَد في إحدى الروايتين لا يثبت بذلك تحريم الرضاع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يثبت التحريم بالاحتقان، وهو أن يصب اللبن في دبر الطفل على أحد القولين، واختاره الْمُزَنِي، ولا يثبت في القول الثاني وهو الأصح، وبه قال مالك وأبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وداود وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا جبن لبن المرأة وأطعم الصبي خمس مرات تعلق به تحريم الرضاع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ والزَّيْدِيَّة لا يتعلَّق به تحريم الرضاع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا خلط اللبن بالماء أو غيره وسُقي منه المولود خمس رضعات وتحقق وصول غير اللبن إلى جوفه في كل مرة يثبت بذلك تحريم الرضاع. وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن خلطه بالماء أو بلبن البهيمة وكان الغلبة للبن تعلق به تحريم الرضاع، وإن كانت للماء أو للبن البهيمة لم يتعلَّق به تحريم الرضاع، وإن كان خلطه بالطعام وكان الطعام ظاهرًا لم يتعلَّق به تحريم الرضاع، وإن كان اللبن هو الغالب. وعند مالك إن استهلك اللبن في المخالط لم يتعلَّق به تحريم الرضاع، وإن لم يستهلك فيه ثبت تحريم الرضاع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأبي بكر من الحنابلة إذا ارتضع من ميتة أو حلب منها بعد الموت فسقى لم يتعلَّق به تحريم الرضاع. وعند مالك والْأَوْزَاعِيّ وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ يتعلَّق به تحريم الرضاع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لبن البهيمة لا يتعلَّق به حرمة الرضاع. وعند بعض السلف وَمَالِك أنه لا يتعلَّق بذلك حرمة الرضاع.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا انقطع لبنها من الزوج الأول وتزوجت وحملت من هذا الزوج ونزل بها لبن في رمان نزوله فأرضعت به طفلاً ففي قوله الجديد أنه ابن الأول، وبه قال أبو حَنِيفَةَ، والقديم أنه ابنهما، وبه قال مُحَمَّد وزفر وَأَحْمَد. والثالث أنه ابن